السيد البروجردي
148
جامع أحاديث الشيعة
421 ( 1 ) كا 30 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 152 ج 9 - صا 110 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما الصدقة محدثة ، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال : وما لم يعط ( 1 ) لله وفى الله فإنه يرجع فيه ، نحلة ( 2 ) كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز ( 3 ) أو لم يحز أليس ( 4 ) الله تبارك وتعالى يقول : " ولا يحل لكم أن تأخذوا ( 5 ) مما آتيتموهن شيئا " وقال : " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة . يب 463 ج 7 - الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرجع الرجل ( وذكر مثله ) . ( حمله الشيخ ( ره ) على الاستحباب تفسير العياشي 117 ج 1 عن زرارة عن أبي جعفر قال لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا ( وذكر نحوه ) إلى قوله هنيئا مريئا ( 2 ) تفسير العياشي 219 ج 1 - عن علي بن رئاب عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول ؟ " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " . ( 3 ) فقيه 273 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 3 ) من باب ( 3 ) حكم الرجوع في الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء
--> ( 1 ) يعطه - صا . ( 2 ) النحلة بالكسر العطية . والنحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . ( لسان العرب : 11 / 650 ) . ( 3 ) حيزا أو لم تحازا - صا . ( 4 ) لان - صا . ( 5 ) ولا تأخذوا - كا - يب .